منــتدى | ولـكـن |

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منــتدى | ولـكـن |

أهــلا وسهــلا بكــم في منتدى ولـكـن

    منتديات منشيتنا     منتديات منشيتنا     منتديات منشيتنا     منتديات منشيتنا     منتديات منشيتنا     منتديات منشيتنا

    الحج :الإحرام و مواقيته، أوجهه، محظوراته وفديتها

    أبو محمد
    أبو محمد
    ♥ عضو جديد ♥
    ♥ عضو جديد  ♥


    نـــقــاط : 46
    عدد المساهمات : 16

    تاريخ التسجيل : 10/09/2011

    العمر : 40

    الــبــلــد : egypt

    العمل/الترفيه : Accountant

    ذكر

    الحج    :الإحرام و مواقيته، أوجهه، محظوراته وفديتها Empty الحج :الإحرام و مواقيته، أوجهه، محظوراته وفديتها

    مُساهمة من طرف أبو محمد الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 10:06 am

    الإحرام:
    مواقيته، أوجهه، محظوراته وفديتها





    الإحرام


    الإحرام
    ركن من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية
    أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط
    والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة،
    أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.



    المواقيت


    الزمانية: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي
    الحجة، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"؛ فيجوز الإحرام في أي وقت
    فيها.



    المكانية: خمسة، وهي: ذو الحليفة،
    لأهل المدينة ومن يحرم منها، وتعرف الآن بآبار علي؛ والجحفة، وهي ميقات أهل الشام،
    وقد خُرِّبت، ويحرم الناس الآن من رابغ المحاذية لها؛ وقرن المنازل، ويعرف الآن
    بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد؛ ويلملم وهي ميقات أهل اليمن والسودان وغرب
    إفريقيا، وتحاذيها الآن السعدية على بعد 100 كلم جنوب جدة؛ وذات عِرْق لأهل
    العراق؛ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون
    هذه المواقيت فيحرم من مكانه، حتى أهل مكة ومن كان بها يهلون من منازلهم.



    تنبيه


    جدة ليست ميقاتاً لا لمن جاء بالجو
    أوبالبحر، إلا لأهلها، فعلى الحاج والمعتمر أن يحرم عند المواقيت التي حددها
    الشارع عندما يعلمهم ملاحو الطائرات والسفن بذلك، ويكره له أن يحرم قبل الميقات
    المكاني، وقد ذهب البعض إلى أنها ميقات للسودانيين، وهو قول مردود.



    من
    تخطى الميقات من غير إحرام


    عليه دم، إلا أن يرجع إلى ميقاته
    ويحرم منه.



    أوجه الإحرام


    ثلاثة، وهي:


    1. الإفراد: أن يحرم بالحج ويقول:
    "نويت الحج وأحرمت لله به" أو"لبيك حجاً".



    2. التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في
    أشهـر الحج فيقول: "نويت العمرة وأحرمت لله بها" أو"لبيك
    عمرة"، ثم يحل، وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من منزلته بالحج.



    3. القران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة
    معاً، فيقول: "نويت الحج والعمرة وأحرمت لله بهما" أو"لبيك حجاً
    وعمرة".



    وكل هذه الأوجه جائزة وإن اختلف
    العلماء أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل لمن يستطيع أن يفرد سفراً
    للحج وآخر للعمرة، لا كما يفعل الناس اليوم يحجون ويعتمرون في سفرة واحـدة؛ وذهب
    الأحناف إلى أن القران أفضل، وهو أفضل لمن استطاع أن يسوق معه الهدي وإلا فلا؛
    وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يستطع أن يفرد
    الحج بسفرة والعمر بسفرة، وهذا هو الراجح.



    وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في حجته
    النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفرداً، أم قارناً، أم متمتعاً؟ والذي يترجح لدي
    أنه كان قارناً لسوقه الهدي، والله أعلم.



    محظورات الإحرام


    من أحرم بحج أو عمرة حُظِرَ عليه
    الآتي:



    1. تغطية الرأس للرجل لأن إحرامه فيه،
    وتغطية الوجه واليدين للمرأة لأن إحرامها فيهما، إلا إذا مرت برجال فعليها تغطية
    وجهها بشيء تجافيه عن ملامسة الوجه؛ ولو مات أحدهما كفن في إحرامه وكشف رأس الرجل
    ووجه المرأة.



    2. حلق الشعور كلها.


    3. تقيم الأظافر.


    4. الطيب.


    5. المخيط والمحيط.


    6. الماع ومقدماته.


    7. صيد البر أوالإعانة عليه، أوالأكل
    منه.



    8. أن يخطب، أويتزوج، أويزوِّج غيره،
    أويحضر عقداً.



    فدية
    محظورات الإحرام


    من ارتكب محظوراً من المحظورات الخمسة
    الأول، وهي تغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة، من غير ضرورة، أوحلق شعراً، أوقلم
    ظفراً، أومس طيباً، أولم يتجرد من المخيط، متعمداً فعليه فدية، وهو بالخيار إما أن
    يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، لقوله النبي صلى
    الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "أيوذيك هوام شعرك؟ قال: نعم.
    قال: احلق رأسك ثم انسك شاة، أوصم ثلاثة أيام، أوأطعم ستة مساكين" أوكما قال.



    ومن قتل صيداً برياً فجزاؤه مثل ما
    قتل من النَّعم، كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى إن كان له مِثْل، وإن لم يكن
    للصيد المقتول مثلاً فتجب عليه قيمته، فمثلاً النعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش
    بقرة وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.



    تنبيه


    إن ارتكب المحرم محظورين فلكل واحد
    منهما فديته؛ ولا يضر المحرم الشمسية غير ملامسة لرأسه، ولا ركوب سيارة مظللة ولا
    الاستحمام.



    أما الجماع


    فمن جامع زوجته قبل عرفة فقد فسد
    حجهما إجماعاً، سواء كان فرضاُ، أونفلاً، وكذلك العمرة، وعليهما الآتي:



    1. على كل واحد منهما بدنة.


    2. التمادي في حجهما الفاسد.


    3. القضاء من العام القابل.


    4. يفرق بينهما في العام القابل.


    من جامع بعد عرفة قبل رمي جمرة العقبة
    فقولان لأهل العلم: الفساد، وهو قول الجمهور مالك، والشافعي، وأحمد، وعليه شاة؛
    والتمام مع ذبح بدنة، عند أبي حنيفة.



    وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة فقد صح
    حجه وعليه شاة ، وقيل بدنة.



    أما مقدمات الجماع


    كالقبلة، والمفاخذة، واللمس،
    إذا أنزل اختلف العلماء، فقال مالك: فسد حجه إن أنزل، وإذا لم ينزل لا شيء عليه مع
    الحرمة. وقال أبو حنيفة: حجه صحيح أنزل أم لم ينزل وعليه دم. وقال الشافعية: عليه
    فدية الأذى. وقال أحمد: إن باشر دون الفرج عليه بدنة إن أنزل، وشاة إن لم ينزل.



    أما إذا تزوج ، أوزوَّج أوعقد، أو
    خطب، فليستغفر الله ولا شيء عليه من الفدية.



    القارن والمتمتع


    عليهما هدي يذبح بعد صلاة العيد في
    يوم العيد وأيام التشريق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى
    أهله، ولا يشرع في الصيام إلا بعد هلال ذي الحجة، ومن لم يتمكن صامها في أيام
    التشريق، والهدي يذبح في أي مكان من الحرم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 9:18 am